أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : تسليم أموال القصر للأولياء
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
تسليم أموال القصر للأولياء
معلومات عن الفتوى: تسليم أموال القصر للأولياء
رقم الفتوى :
6428
عنوان الفتوى :
تسليم أموال القصر للأولياء
القسم التابعة له
:
الولاية العامة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
طلبت حكمدارية بوليس القاهرة بكتابها رقم 11729 .
المتضمن أنه قد أنشئت بحكمدارية بوليس القاهرة مؤسسة اجتماعية لصولات وصف عساكر بوليس مدينة القاهرة، ونص فى قانونها على أنه فى حالة وفاة العضو يصرف لورثته مبلغ أربعين جنيها بصفة إعانة، وكثيرا ما يتقدم الولى الشرعى بطلب صرف نصيب القصر إليه طبقا للقانون .
والمطلوب به معرفة الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان يجوز للمؤسسة تسليم نصيب القصر للولى الشرعى دون حاجة إلى تقديم شهادة بعدم سلب الولاية منه أو لابد من الحصول على هذه الشهادة قبل تسليم نصيب القصر إليه .
نص الجواب
الحمد لله
إن الولى الشرعى - وهو الأب أو الجد أبو الأب عند وفاة الأب - يجوز أن يسلم له نصيب القصر الذين فى ولايته دون حاجة إلى تقديم شهادة بعدم سلب الولاية، لأن الأصل فى الشخص الأهلية والبراءة ما لم يقم دليل ينافيها - ولأنه لم ينص فى قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 ولا فى القانون رقم 119 سنة 1952 المعدل لهذا القانون على لزوم تقديم هذه الشهادة أما إذا كان الطالب وصيا على القصر الذين يطالب بنصيبهم .
وهو غير الأب والجد المذكورين فإنه لابد من تقديم قرار من المحكم الحسبية بتعيينه وصيا على هؤلاء القصر .
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: